كما لا يخفى .
خصوصا بملاحظة ان الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة .
وقد تقدم ان المناط فيها : مجرد المراضاة ووصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر ، وحصوله عنده باقباض المالك ، أو غيره ، ولو كان صبيا ، أو حيوانا ، فإذا حصل التقابض بين الفضوليين ، أو فضولي وغيره مقرونا برضا المالكين ، ثم وصل كل من
شرح
اى ان البيع حيث كان مقرونا بالرضا كان خارجا عن الفضولية ( كما لا يخفى ) عند أهل العرف الذين هم المستند في فهم قوله تعالى : تجارة عن تراض ، وما أشبه ، فإنهم لا يفهمون الا كفاية الرضا .
( خصوصا بملاحظة ان الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة ) لا على جهة الرضا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتسليم ماله ، وتسلم عروة الثمن أمانة مالكية .
( وقد تقدم ان المناط فيها ) اى المعاطاة ( مجرد المراضاة ) بين الفضول ، والطرف .
( ووصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر ) بوصول المثمن إلى صاحب الثمن ، وبالعكس ( وحصوله عنده ) اى حصول كل من العوضين عند صاحب العوض الآخر ، سواء كان ( باقباض المالك ) كالمعاطاة العادية ( أو غيره ) كالفضول ( ولو كان ) المعطى ( صبيا ، أو حيوانا ) كمن يعلّم الكلب أو الحمام بإيصال الثمن ، واخذ المثمن من صاحب الدكان ( فإذا حصل التقابض بين الفضوليين ، أو فضولي وغيره ) كالمالك ( مقرونا برضا المالكين ثم وصل كل من