هو الفسخ القولي ، وفي حكمه تفويت محل الإجازة بحيث لا يصح وقوعها على وجه يؤثر من حين العقد .
واما الرد الفعلي ، وهو الفعل المنشأ به مفهوم الرد فقد عرفت نفى البعد عن حصول الفسخ به .
واما مجرد ايقاع ما ينافي مفهومه ، قصد بقاء العقد من غير تحقق مفهوم الرد ، لعدم الالتفات إلى وقوع العقد .
فالاكتفاء به مخالف للأصل .
شرح
اثر العقد ( هو الفسخ القولي ) اما الفسخ الفعلي ففيه اشكال ( وفي حكمه ) اى حكم القولي ( تفويت محل الإجازة ) اى الشيء الّذي وقع عليه الفضولي ( بحيث لا يصح وقوعها ) اى الإجازة ( على وجه يؤثر من حين العقد ) كما لو استولد المالك الأمة .
( واما الرد الفعلي ) الّذي لا يفوت محل الإجازة ، كما لو باع المالك المتاع ( وهو الفعل المنشأ به مفهوم الرد ، فقد عرفت نفى البعد عن حصول الفسخ به ) بان اتى المالك بالفعل قاصدا به رد العقد الّذي أوقعه الفضولي .
( واما مجرد ايقاع ما ينافي مفهومه ) اى مفهوم المنافى ف : مفهومه فاعل ينافي ، ومصداق : ما ، هو الفعل ( قصد بقاء العقد ) « قصد » مفعول : ينافي ، ( من غير تحقق مفهوم الرد ) بذلك الفعل ( لعدم الالتفات ) من المالك ( إلى وقوع العقد ) من الفضول .
( فالاكتفاء به ) اى مجرد ايقاع ما ينافي ( مخالف للأصل ) لأصالة