بل الاشكال في كفاية سابقه أيضا .
فان بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة .
ولذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة ، بايقاع العقد الفاسد على متعلقها جاهلا بفساده .
وقرره في الايضاح ، وجامع المقاصد على الاشكال .
والحاصل : ان المتيقن من الرد
شرح
ردا أم لا ؟ ( بل الاشكال في كفاية سابقه ) اى كون الفعل مع القصد والالتفات يكون ردا للفضولى ( أيضا ) كالاشكال في الفعل بلا قصد والتفات .
( فان بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ ) للفضولى ( كالإجازة ) التي هي محتاجة إلى اللفظ أيضا .
( ولذا ) الّذي ذكرنا من الاحتياج إلى اللفظ ( استشكل في القواعد في بطلان الوكالة ، بايقاع العقد الفاسد على متعلقها ) اى متعلق الوكالة في حالكون العاقد ( جاهلا بفساده ) اى فساد العقد ، كما لو وكل زيد عمروا في بيع داره ، ثم باعها زيد من بكر بيعا فاسدا - كما لو كان الثمن مثلا مجهولا - فان العلامة أشكل في كون هذا البيع الفاسد مبطلا للوكالة مع أن البيع فعل ينافي الوكالة .
( وقرره ) اى القواعد ( في الايضاح ، وجامع المقاصد على الاشكال ) بان لم يردا اشكال العلامة .
( والحاصل : ان المتيقن من الرد ) للبيع الفضولي الموجب لزوال