تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
بل الاشكال في كفاية سابقه أيضا . فان بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة . ولذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة ، بايقاع العقد الفاسد على متعلقها جاهلا بفساده . وقرره في الايضاح ، وجامع المقاصد على الاشكال . والحاصل : ان المتيقن من الرد
شرح
ردا أم لا ؟ ( بل الاشكال في كفاية سابقه ) اى كون الفعل مع القصد والالتفات يكون ردا للفضولى ( أيضا ) كالاشكال في الفعل بلا قصد والتفات . ( فان بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ ) للفضولى ( كالإجازة ) التي هي محتاجة إلى اللفظ أيضا . ( ولذا ) الّذي ذكرنا من الاحتياج إلى اللفظ ( استشكل في القواعد في بطلان الوكالة ، بايقاع العقد الفاسد على متعلقها ) اى متعلق الوكالة في حالكون العاقد ( جاهلا بفساده ) اى فساد العقد ، كما لو وكل زيد عمروا في بيع داره ، ثم باعها زيد من بكر بيعا فاسدا - كما لو كان الثمن مثلا مجهولا - فان العلامة أشكل في كون هذا البيع الفاسد مبطلا للوكالة مع أن البيع فعل ينافي الوكالة . ( وقرره ) اى القواعد ( في الايضاح ، وجامع المقاصد على الاشكال ) بان لم يردا اشكال العلامة . ( والحاصل : ان المتيقن من الرد ) للبيع الفضولي الموجب لزوال