وفي حكم ما ذكرنا : الوكالة والوصاية .
ولكن الاكتفاء فيهما بالرد الفعلي ، أوضح .
واما الفسخ في العقود الجائزة بالذات ، أو الخيار ، فهو منحصر باللفظ ، أو الرد الفعلي .
واما فعل ما لا يجامع صحة العقد ، كالوطى ، والعتق
شرح
بقاء قابلية العقد للحوق الإجازة به ما لم يخرج بالدليل ، والدليل دل على سقوط القابلية في الرد القولي ، والفعلي المنشأ بقصد الرد .
( وفي حكم ما ذكرنا ) من العقد الفضولي ، وان الرد القولي والفعلي المنشأ بقصد الرد يبطلانه ( الوكالة والوصاية ) فلو وكل انسانا ، أو أوصى إلى انسان ، ثم رد الوكالة والوصاية باللفظ ، أو بفعل إنشاء بقصد الرد بطلتا .
( ولكن الاكتفاء فيهما ) اى في الوكالة والوصاية ( بالرد الفعلي ، أوضح ) لأنهما في ذاتهما الجواز ، بخلاف البيع الفضولي فإنه في ذاته اللزوم .
( واما الفسخ في العقود الجائزة بالذات ) كالهبة غير اللازمة ( أو ) الجائزة ب ( الخيار ) كالبيع ، والإجازة بخيار من أحد الطرفين ( فهو ) اى الفسخ ( منحصر باللفظ ، أو الرد الفعلي ) كان يبيع لعمرو ، ما باعه بيعا خياريا ، لزيد ، ويكون بيعه الثاني بقصد فسخ البيع الأول .
( واما فعل ) من له الفسخ لجواز أو لخيار ( ما ) اى عملا ( لا يجامع ) ذلك العمل ( صحة العقد ) السابق ( كالوطى ) للأمة ( والعتق ) للعبد ،