يقع في حال عدم الالتفات فالظاهر عدم تحقق الفسخ به ، لعدم دلالته على إنشاء الرد ، والمفروض عدم منافاته أيضا للإجازة اللاحقة ، ولا يكفى مجرد رفع اليد عن الفعل بانشاء ضده ، مع عدم صدق عنوان الرد الموقوف على القصد ، والالتفات إلى وقوع المردود ، نظير انكار الطلاق الّذي جعلوه رجوعا ، ولو مع عدم الالتفات إلى وقوع الطلاق - على
شرح
فضولة مع جهله بالمعاملة الفضولية ، بان ( يقع ) الفعل ( في حال عدم الالتفات ) كما لو وطئ الجارية ، وهو لا يعلم أن الفضول قد باعها ( فالظاهر عدم تحقق الفسخ به ) بهذا الفعل ( لعدم دلالته ) اى الفعل ( على إنشاء الردّ ، والمفروض عدم منافاته ) اى الفعل الصادر بدون التفات ( أيضا للإجازة اللاحقة ) فلا يكون الفعل مبطلا ، لا من جهة كونه إنشاء الرد ، ولا من جهة كونه : منافيا بحيث يبطل العقد الفضولي السابق ( ولا يكفى ) في الرد ( مجرد رفع اليد ) القهري ( عن الفعل ) الّذي هو عقد الفضول ( بانشاء ضده ) بان يأتي المالك بشيء هو ضد العقد ( مع عدم صدق عنوان الرد الموقوف ) ذلك العنوان ( على القصد ، والالتفات ) من الفاعل المالك ( إلى وقوع المردود ) متعلق ب : الالتفات ( نظير ) اى لا يكفى إنشاء الضد هنا ، وان قالوا بالكفاية في باب رد الطلاق ( انكار الطلاق ) كما لو طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ، ثم قيل له : هل طلقت زوجتك ، فقال : لا ( الّذي جعلوه ) اى الانكار ( رجوعا ، ولو مع عدم الالتفات ) حين الانكار ( إلى وقوع الطلاق ) منه سابقا ( - على