ما يقتضيه اطلاق كلامهم - .
نعم : لو ثبت كفاية ذلك في العقود الجائزة كفى هنا ، بطريق أولى كما عرفت - .
لكن لم يثبت ذلك هنا فالمسألة محل اشكال
شرح
ما يقتضيه اطلاق كلامهم - ) حيث إنهم جعلوا : الانكار ، رجوعا إلى المرأة ، سواء كان ملتفتا حين الانكار إلى أنه طلق سابقا ، أم لم يكن ملتفتا ؟ .
( نعم : لو ثبت كفاية ذلك ) الفعل المضاد من غير التفات ( في العقود الجائزة ) كما لو وهب ماله لشخص هبة جائزة ، ثم تصرف فيها تصرفا مضادا ، كما لو باع المال لآخر ، من دون التفات إلى أنه وهبه سابقا ، وقلنا : بان البيع اللاحق يبطل الهبة الجائزة ( كفى هنا ) في باب الفضولي إذا تصرف المالك في المال تصرفا مالكيا ينافي العقد الفضولي ، وكان المالك غير ملتفت إلى العقد الفضولي ، ( بطريق أولى ) لأن العقد الجائز متزلزل من حيث البقاء ، والفضولي متزلزل من حيث الحدوث ، فإذا كان تصرف يوجب فسخ المتزلزل بقاء - مع أن المالك هو الّذي عقد - كان التصرف موجبا لرد الفضولي بطريق أولى الّذي هو متزلزل حدوثا ( - كما عرفت - ) الأولوية سابقا قبل أسطر .
( لكن لم يثبت ذلك ) اى كفاية الفعل في فسخ العقد الجائز ( هنا ) في باب العقود الجائزة ( فالمسألة ) اى مسئلة الرد للفضولى ، بمجرد الفعل المنافى بدون قصد ، والتفات ( محل اشكال ) هل يكون