تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ثم : ان الرد انما يثمر في عدم صحة الإجازة بعده . واما انتزاع المال من المشترى لو اقبضه الفضولي ، فلا يتوقف على الرد ، بل يكفى فيه عدم الإجازة . والظاهر أن الانتزاع بنفسه رد مع القرائن الدالة على ارادته منه لا مطلق الاخذ ، لأنه أعم . ولذا ذكروا : ان الرجوع في الهبة لا يتحقق به .
شرح
في باب فسخ ذي الخيار فسخا فعليا مع القصد ، أو بدون القصد . ( ثم : ان الرد انما يثمر في عدم صحة الإجازة بعده ) اى بعد الرد فلو رد المالك عقد الفضول ، ثم أجاز بعد الرد لم تكن اجازته مثمرة ، لأن العقد لا يكون عقده بعد الرد ، عرفا ، فلا يشمله :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. ( واما انتزاع المال من المشترى لو اقبضه ) اى اقبض المال إلى المشترى ( الفضولي ، فلا يتوقف على الرد ، بل يكفى فيه ) اى في الانتزاع ( عدم الإجازة ) فلو انتزعه كان له ان يجيز بعد ذلك لان الانتزاع ليس ردا . ( و ) لكن ( الظاهر ) من العرف الّذي هو الميزان في تطبيق الكليات على المصاديق ( ان الانتزاع بنفسه رد مع القرائن الدالة على ارادته ) اى إرادة المالك الرد ( منه ) اى من الانتزاع ( لا مطلق الاخذ ) والانتزاع من المشترى ، يكون ردا ( لأنه ) اى الاخذ ( أعم ) من الرد ، لامكان ان يكون المالك اخذ المال حتى يعطيه المشترى الثمن ، ثم يسلم المال إليه . ( ولذا ذكروا : ان الرجوع في الهبة ) الجائزة ( لا يتحقق به ) اى بالاخذ لامكان ان يكون اخذه بقصد الغصب ، أو ما أشبه .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 410 | السيد محمد الحسيني الشيرازي