بها ، بل يوجب بطلانها ، لعدم حصول الملك المتوقف على الفسخ قبلها حتى تصادف الملك .
وكيف كان فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع اثر العقد الثابت المؤثر فعلا ، صلح لرفع اثر العقد المتزلزل ، من حيث الحدوث القابل للتأثير بطريق أولى .
واما الثاني : وهو ما
شرح
للعقد ( بها ) اى بهذه الافعال ( بل يوجب بطلانها ) اى بطلان هذه الأفعال ، بان يكون الوطي حراما ، والبيع والعتق غير نافذين ، لأنها وردت على غير الملك ( لعدم حصول الملك المتوقف على الفسخ ) إذ : انما يملك المالك البائع ، الشيء المبيع ، إذا فسخ العقد ، فالملك متوقف على الفسخ ( قبلها ) اى قبل هذه الأفعال ( حتى تصادف ) هذه الأفعال ( الملك ) من الفاعل لها .
( وكيف كان ) الامر ( فإذا صلح الفسخ الفعلي لرفع اثر العقد الثابت المؤثر فعلا ) كالوطى من المالك ، فيما إذا كان له خيار ، فان العقد ثابت ومؤثر فعلا لملكية المشترى ، ومع ذلك الوطي يرفع هذا العقد المؤثر ( صلح ) الفعل ( لرفع اثر العقد المتزلزل ، من حيث الحدوث ) وهو عقد الفضول الّذي لم يثبت بعد ( القابل ) ذلك العقد ( للتأثير ) إذا انضم إليه إجازة المالك ( بطريق أولى ) فان دفع الثابت أصعب من دفع ما يريد ان يثبت .
( واما الثاني : وهو ما ) إذا أوقع المالك فعلا على الشيء المبيع