العقد مضافا إلى فحوى الاجماع المدعى على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل ، كالوطى ، والبيع ، والعتق ، فان الوجه في حصول الفسخ هي دلالتها على قصد فسخ البيع ، والا فتوقفها على الملك ، لا يوجب حصول الفسخ
شرح
العقد ) فلا يشمله دليل : الوفاء بالعقد ( مضافا ) في الاستدلال على كون الرد الفعلي موجبا لبطلان العقد الفضولي ( إلى فحوى الاجماع المدعى على حصول فسخ ذي الخيار ب ) سبب اتيانه ب ( الفعل ) المنافى للعقد ( كالوطى ، والبيع ، والعتق ) فإذا باع المالك جاريته وجعل الخيار لنفسه ثم وطئ الجارية أو باعها أو عتقها كان عمله هذا فسخا للعقد السابق ، فإذا كان الفعل فسخا للعقد الثابت ، كان الفعل ابطالا للعقد الّذي لم يصدق عليه المالك بعد ، بطريق أولى .
إذ : في باب الخيار ، العقد ثبت ، وهنا العقد لم يثبت بعد ( فان الوجه في حصول الفسخ ) بالوطي ، وما أشبه ( هي دلالتها على قصد فسخ البيع ) فإذا دلت هذه الأفعال على قصد الفسخ فأوجبت الفسخ ، كانت دلالتها في باب الفضولي أولى ( والا ) يكن وجه الفسخ في هذه الأفعال دلالتها على قصد الفسخ ، بل كان الوجه شيئا آخر لم يكن وجه ، وجيه .
إذ غاية ما يمكن ان يقال : في وجه كونها فاسخة ان هذه الأفعال تتوقف على ملك الفاعل ، للجارية ، والتوقف على الملك لا يوجب كونها فسخا ( ف ) ان ( توقفها ) اى هذه الأفعال ( على الملك ، لا يوجب حصول الفسخ )