تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
بالرد القولي - مضافا إلى صدق الرد عليه ، فيعمّه - ما دل على أن للمالك الرد ، مثل ما وقع في نكاح العبد ، والأمة بغير اذن مولاه وما ورد فيمن زوجته أمه ، وهو غائب من قوله عليه السلام : ان شاء قبل ، وان شاء ترك الا ان يقال : ان الاطلاق مسوق لبيان : ان له الترك ، فلا تعرض فيه لكيفيته ان المانع من صحة الإجازة بعد الرد القولي موجود في الرد الفعلي ، وهو : خروج المجيز بعد الرد عن كونه بمنزلة أحد طرفي
شرح
( بالرد القولي ) كما لو قال المالك رددت ( - مضافا إلى صدق الرد عليه فيعمه - ) اى يشمل الرد الفعلي ( ما دل على أن للمالك الرد ، مثل ) مثال ل‍ : ما دل ( ما وقع في نكاح العبد ، والأمة بغير اذن مولاه ) حيث قال الإمام عليه السلام : ذلك إلى مولاه ، ان شاء فرق بينهما ، وان شاء أجاز نكاحهما ( وما ورد فيمن زوجته أمه ، وهو غائب ، من قوله عليه السلام : ان شاء قبل ، وان شاء ترك ) إلى غيرهما من الروايات الواردة بهذا المضمون . اللهم ( الا ان يقال ) لا دلالة لهذه ، الروايات على المقصود ل‍ ( ان الاطلاق ) فيها ( مسوق لبيان : ان له ) للمولى والولد ( الترك ) للنكاح ( فلا تعرض فيه ) اى في الاطلاق ( لكيفيته ) وان الرد هل يحصل بمجرد التعريض للبيع ، ولنكاح جديد - مثلا - أو يحتاج إلى ردّ لفظي ؟ ( ان المانع من صحة الإجازة ) هذا خبر قوله : والدليل ( بعد الرد القولي ) من المالك للعقد الفضولي ( موجود في الرد الفعلي ، وهو ) اى المانع ( خروج المجيز بعد الرد عن كونه بمنزلة أحد طرفي