كتعريض المبيع ، والبيع الفاسد .
وهذا أيضا على قسمين :
لأنه اما ان يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله .
واما ان يقع في حال عدم الالتفات .
اما الأول : فهو ردّ فعلى للعقد .
والدليل على الحاقة
شرح
لا تنافيه تلك التصرفات ( كتعريض ) المالك ( المبيع ) إلى البيع ( و ) ك ( البيع الفاسد ) بان يبيعه المالك بيعا فاسدا .
( وهذا ) اى التصرف غير المنافى ، من المالك ( أيضا على قسمين ) كما أن التصرفات المنافية كانت منقسمة إلى تصرف مقارن لعلم المالك بالعقد الفضولي ، وتصرف مقارن لجهل المالك .
( لأنه اما ان يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله ) متعلق ب : وقوع .
( واما ان يقع ) التصرف من المالك ( في حال عدم الالتفات ) .
( اما الأول : فهو ردّ فعلى للعقد ) كما لو علم المالك ان الفضولي باع داره بألف ، ومع ذلك عرضها المالك للبيع ، فإنه إذا لم تبع الدار لم يكن للمالك بعد ذلك إجازة عقد الفضول ، لان تعريضها للبيع رد لعقد الفضولي .
( والدليل على الحاقة ) اى الرد القولي - في ابطال عقد الفضول -