تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
كتعريض المبيع ، والبيع الفاسد . وهذا أيضا على قسمين : لأنه اما ان يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله . واما ان يقع في حال عدم الالتفات . اما الأول : فهو ردّ فعلى للعقد . والدليل على الحاقة
شرح
لا تنافيه تلك التصرفات ( كتعريض ) المالك ( المبيع ) إلى البيع ( و ) ك‍ ( البيع الفاسد ) بان يبيعه المالك بيعا فاسدا . ( وهذا ) اى التصرف غير المنافى ، من المالك ( أيضا على قسمين ) كما أن التصرفات المنافية كانت منقسمة إلى تصرف مقارن لعلم المالك بالعقد الفضولي ، وتصرف مقارن لجهل المالك . ( لأنه اما ان يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله ) متعلق ب‍ : وقوع . ( واما ان يقع ) التصرف من المالك ( في حال عدم الالتفات ) . ( اما الأول : فهو ردّ فعلى للعقد ) كما لو علم المالك ان الفضولي باع داره بألف ، ومع ذلك عرضها المالك للبيع ، فإنه إذا لم تبع الدار لم يكن للمالك بعد ذلك إجازة عقد الفضول ، لان تعريضها للبيع رد لعقد الفضولي . ( والدليل على الحاقة ) اى الرد القولي - في ابطال عقد الفضول -