نعم لو قلنا : بان الإجازة كاشفة - بالكشف الحقيقي - الراجع إلى كون المؤثر التام ، هو العقد الملحوق بالإجازة كانت التصرفات مبنية على الظاهر ، وبالإجازة ينكشف عدم مصادفتها للملك ، فتبطل هي ، وتصح الإجازة .
بقي الكلام في التصرفات غير المنافية لملك المشترى من حين العقد
شرح
تؤثر من حين الامكان ، وفي : من كان مالكا ، لا بد وان تؤثر من حين العقد .
لكن حيث لا يمكن تأثيرها من حين العقد ، لعمل المالك عملا منافيا فلا بد ان نقول ببطلان الإجازة وعدم صحة العقد الفضولي أصلا .
( نعم لو قلنا : بان الإجازة كاشفة - بالكشف الحقيقي - ) لا الكشف الحكمي ( الراجع ) هذا القول ( إلى كون المؤثر التام ، هو العقد الملحوق بالإجازة ) بان لا مدخلية للإجازة - الاعلى نحو الشرط المتأخر - ( كانت التصرفات ) من المالك ، صحتها ( مبنية على الظاهر ) حيث لم تأت الإجازة بعد ، حتى تكشف عن بطلان تلك التصرفات ( وبالإجازة ينكشف عدم مصادفتها ) اى مصادفة تلك التصرفات ( للملك ) للمالك ، بل كان الشيء ملكا للمشترى واقعا ( فتبطل هي ) اى تلك التصرفات ، كإجازة المالك للدار ، واستيلاده للجارية ( وتصح الإجازة ) لكن القول بالكشف الحقيقي محل مناقشة .
( بقي الكلام في التصرفات غير المنافية لملك المشترى ) إذا تصرف المالك بتلك التصرفات ، بعد العقد وقبل الإجازة ( من حين العقد ) متعلق ب : ملك المشتري اى كون المشترى مالكا من حين العقد الفضولي