فلا بد اما من : التزام ان عروة فعل الحرام في القبض والاقباض ، وهو :
مناف لتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
واما من القول بان البيع الّذي يعلم بتعقبه للإجازة ، يجوز التصرف فيه قبل الإجازة بناء على كون الإجازة كاشفه - وسيجيء ضعفه ، فيدور الامر بين ثالث ، وهو جعل هذا الفرد من البيع - وهو المقرون برضاء
شرح
من عمرو .
لأنه اما صار لزيد فاخذه بدون اذنه حرام .
واما بقي على ملك عمرو فاخذه بعنوان انه ثمن ، حرام ، إذ عمرو لم يجوز الاخذ الا بهذا العنوان ، وهذا العنوان مفقود حسب الفرض ، فتدبر .
( فلا بد اما من : التزام ان عروة فعل الحرام في القبض والاقباض ) إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم راضيا وكان البيع فضوليا ( وهو : مناف لتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) عمله ، إذ : الظاهر أنه لم يؤنبه ، بل العكس إذ : بارك عمله .
( واما من القول بان البيع الّذي يعلم بتعقبه للإجازة ، يجوز التصرف فيه ) اى في المبيع ( قبل الإجازة - بناء على كون الإجازة كاشفة - ) إذ : بناء على النقل لا مجال للقول بجواز التصرف المعاملي ( وسيجيء ضعفه ) اى ضعف جواز التصرف حتى على الكشف .
وإذ : لم يتم الأمران ، اى ان عروة فعل حراما ، وجواز التصرف على الكشف ( فيدور الامر بين ثالث ، وهو جعل هذا الفرد من البيع - وهو المقرون برضا