عن الفضولي - .
هذا ، ولكن لا يخفى ان الاستدلال بها يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضى المالك في بيع الفضولي .
توضيح ذلك : ان الظاهر علم عروة برضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعل ، وقد اقبض المبيع وقبض الثمن ، ولا ريب ان الاقباض والقبض في بيع الفضولي حرام ، لكونه تصرفا في مال الغير .
شرح
عن الفضولي - ) بان نقول : ان التنوين في : شاة ، في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتمكن ، لا للوحدة ، فالمراد بها الجنس الشامل للأكثر من واحده .
( هذا ) تمام الكلام في الاستدلال بحديث عروة ، لصحة الفضولي ( ولكن لا يخفى : ان الاستدلال بها يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضى المالك في بيع الفضولي ) .
إذ : قد عرفت الاشكال في ذلك وانه لو كان رضى من المالك وان لم يكن اذن ، لم يكن من الفضولي على ما قواه الماتن .
و ( توضيح ذلك ) الاشكال في الاستدلال على صحة الفضولي بحديث عروة ( ان الظاهر ) من الحال ( علم عروة برضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعل ) من البيع والشراء ( وقد اقبض ) عروة ( المبيع ) وهو الشاة الثانية ( وقبض الثمن ) من المشترى ( ولا ريب ان الاقباض والقبض في بيع الفضولي حرام ، لكونه تصرفا في مال الغير ) فان الفضول البائع لمال زيد يحرم عليه ان يتصرف في مال زيد اقباضا ، كما يحرم عليه ان يقبض الثمن