المالك - خارجا عن الفضولي كما قلناه ، ورابع ، وهو : علم عروة برضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باقباض ماله للمشترى حتى يستأذن وعلم المشترى بكون البيع فضوليا حتى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة ، والا فالفضولى ليس مالكا ، ولا وكيلا ، فلا يستحق قبض المال ، فلو كان المشترى عالما ، فله ان يستأمنه على الثمن حتى ينكشف الحال بخلاف ما لو كان جاهلا .
ولكن الظاهر ، هو : اوّل الوجهين ،
شرح
المالك - خارجا عن الفضولي ، كما قلناه ) وان الفضولي هو الّذي لا يقرن برضا المالك اطلاقا ( و ) بين ( رابع ، وهو : ) فضولية بيع عروة ، اما تسليمه وتسلمه ف ( علم عروة برضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم باقباض ماله للمشترى ) إذ : الشاة كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم واقبضها عروة لمن اشتراها بدرهم ( حتى يستأذن ) فيقرن الاذن بالرضا الموجب لنفوذ التصرف ( وعلم المشترى ) عطف على : علم عروة ، ( بكون البيع فضوليا حتى يكون دفعه للثمن بيد البائع ) لا على وجه الثمنية حتى يحرم تصرف البائع فيه ، بل ( على وجه الأمانة ، والا ) يكن على وجه الأمانة ( فالفضولى ) لا يجوز له التصرف في المال لأنه ( ليس مالكا ، ولا وكيلا ، فلا يستحق قبض المال ، فلو كان المشترى عالما ) بان البائع فضول ( فله ان يستأمنه على الثمن حتى ينكشف الحال ) وان المالك هل يجيز ، أم لا ؟ ( بخلاف ما لو كان جاهلا ) فلا يحق للفضول اخذ المال ، لأنه ليس أمانة مالكية ، ولا انه وكيل عن مالك المثمن .
( ولكن الظاهر ) من حال عروة وكيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في اشتراء الشاه ( هو : اوّل الوجهين ) الأخيرين الّذي عبر عنه المصنف بالثالث