وإذا تحقق الرد انكشف كون ذلك تسليطا من المشترى على ماله فليس له ان يسترده بناء على ما نقل من الأصحاب ، .
نعم : - على القول بالنقل - يقع الاشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن ، لان إجازة مالك المبيع له ، موقوفة على تملكه للثمن لأنه قبلها
شرح
( وإذا تحقق الرد ) بان لم يجوز المالك البيع ( انكشف كون ذلك ) التسليط من المشترى للغاصب على الثمن ، ليس تسليطا على مال الغير بل ( تسليطا من المشترى على ماله ) اى مال نفسه ( فليس له ) اى للمشترى ( ان يسترده ) اى يطلب ماله من الغاصب ، إذ : هو الّذي أباح ماله للغاصب ( بناء على ما نقل من الأصحاب ) من أن المشترى إذا سلط الغاصب على مال نفسه ، لم يكن له استرداده ، سواء كان المال موجودا أو تالفا .
( نعم : - على القول بالنقل - يقع الاشكال ) المتقدم عن القطب والشهيد ، وهذا عطف على قوله : على تقدير الكشف ( في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن ) فلا يصح للمالك ان يجيز العقد الثاني الّذي وقع على ثمن ماله ، كما لو باع الغاصب مال المالك بدينار ثم اشترى الغاصب بالدينار كتابا ، فإنه ليس للمالك إجازة العقد الثاني الواقع على الكتاب ( لان إجازة مالك المبيع له ) اى للغاصب ، اى الّذي اشتراه الغاصب لنفسه ( موقوفة على تملكه للثمن ) فإنه ان لم يكن المالك مالكا للثمن ، لم يكن له ربط بالعقد الثاني حتى يجيزا ويرد ( لأنه ) اى المالك ( قبلها )