وعلى القول : بان إجازة المالك كاشفة ، فإذا أجاز العقد كان له .
ويحتمل ان يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن ، فان له إجازة البيع واخذ الثمن ، وحقه مقدم على حق الغاصب ، لان الغاصب يؤخذ باخس أحواله ، واشقّها عليه والمالك مأخوذ بأجود الأحوال .
ثم قال : والاصحّ عندي ، مع وجود عين الثمن للمشترى العالم اخذه ومع التلف ليس له الرجوع به ، انتهى كلامه ره .
شرح
( وعلى القول : بان إجازة المالك كاشفة ، فإذا أجاز ) المالك ( العقد ) الّذي وقع على ماله ( كان ) الثمن ( له ) اى للمالك .
( ويحتمل ان يقال ) - على الكشف أيضا - ( لمالك العين حق تعلق بالثمن ، فان له إجازة البيع واخذ الثمن ) من الغاصب ( وحقه مقدم على حق الغاصب ) إذ : حقه تولد من كون الثمن في إزاء ماله ، وحق الغاصب تولد من اعطاء المشترى الثمن له بإزاء ما اخذه منه من العين المغصوبة ، فليس تمليكا للثمن للغاصب اعتباطا ، حتى لا يبقى حق للغاصب ( لان الغاصب يؤخذ باخس أحواله ، واشقها عليه والمالك مأخوذ بأجود الأحوال ) فإذا تعارض حقهما قدم حق المالك .
( ثم قال : والأصح عندي ، مع وجود عين الثمن ) عند الغاصب يكون ( للمشترى العالم ) بالغصب ( اخذه ) لأنه عين ماله ( ومع التلف ليس له ) اى للمشترى ( الرجوع به ) اى بالثمن ، لأنه هو اتلف ماله بتسليط الغاصب عليه ( انتهى كلامه ره ) اى الفخر في الايضاح .