أجنبي عنه ، والمفروض ان تملكه الثمن موقوف على الإجازة - على القول بالنقل - .
وكذا الاشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع بعد قبض البائع الثمن أو بعد اتلافه إياه على الخلاف في اختصاص عدم رجوع المشترى على الثمن بصورة التلف وعدمه ، لان
شرح
اى قبل الإجازة ( أجنبي عنه ) اى عن الثمن ( والمفروض ان تملكه ) اى المالك ( الثمن موقوف على الإجازة - على القول بالنقل - ) فيكون عقد الغاصب باشتراء الكتاب - في المثال - سابقا على انتقال الثمن إلى المالك ، وإذا كان سابقا وخرج الثمن من عند الغاصب لم يكن الثمن للمالك حتى يجيز العقد الثاني أو يرده .
( وكذا ) يرد ( الاشكال ) - على القول بالنقل - ( في إجازة العقد الواقع على المبيع ) بان أوقع المشترى ، الّذي اخذ الكتاب من الغاصب عقدا على الكتاب فباعه بدينار لعمرو - مثلا - ( بعد قبض البائع ) الّذي هو مشترى الكتاب في العقد الأول ( الثمن أو بعد اتلافه ) اى البائع ( إياه ) اى الثمن .
وانما قلنا : بعد قبضه ، أو بعد اتلافه ( على الخلاف ) بين الفقهاء ( في اختصاص عدم رجوع المشترى ) عن الغاصب ( على الثمن ) الّذي أعطاه للغاصب ( بصورة التلف ) للثمن ، فيأتي قولنا : بعد اتلافه ( وعدمه ) اى لا اختصاص له بصورة التلف ، فيأتي قولنا : بعد قبض البائع .
وانما قلنا : وكذا الاشكال في إجازة الخ ( لان ) اعطاء مشترى الكتاب