تسليط المشترى للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى مالك المبيع بالإجازة فلا يبقى مورد للإجازة .
وما ذكره في الايضاح من : احتمال تقديم حق المجيز ، لأنه اسبق وانه أولى من الغاصب المأخوذ بأشق الأحوال ، فلم يعلم له وجه بناء على النقل
شرح
من المشترى - في العقد الثاني - ( تسليط المشترى ) الثاني ( للبائع ) الّذي هو المشترى الأول ( على الثمن قبل انتقاله ) اى الثمن ( إلى مالك المبيع ) المالك الأصلي للكتاب ( بالإجازة ) متعلق ب : انتقاله ، ( فلا يبقى مورد للإجازة ) إذ : معنى الإجازة ، بعد انتقال الثمن إلى البائع ، كون البيع بدون الثمن وهو غير معقول .
والحاصل : انه - على القول بالنقل - لو باع زيد كتاب بكر لعمرو بدينار ، واعطى الدينار للبائع ، ثم اشترى خالد الكتاب من عمرو بدرهم وسلم الدرهم لعمرو ، لم يكن لمالك الكتاب - الّذي هو بكر - ان يجيز العقد الأول ، ولا العقد الثاني ، لأنه إجازة عقد بلا ثمن .
وقد أشار المصنف ره إلى أن ليس له إجازة العقد الأول ، بقوله :
يقع الاشكال ، وإلى أن ليس له إجازة العقد الثاني بقوله : وكذا الاشكال .
( وما ذكره في الايضاح من : احتمال تقديم حق المجيز ) اى المالك الأصلي ( لأنه ) اى حق المجيز ( اسبق ) من حق الغاصب ( وانه ) اى المجيز ( أولى من الغاصب المأخوذ بأشق الأحوال ، فلم يعلم ) خبر : ما ذكره ، ( له ) اى لما ذكره الايضاح ( وجه ، بناء على النقل ) وانما لم يعلم له وجه