مالك ، وهو محال ، فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك له اى الإجازة ، فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه ، لم يكن للمالك ابطاله ، ويكون ما يشترى الغاصب بالثمن ، وربحه له ، وليس للمالك اخذه لأنه ملّك الغاصب .
شرح
مالك ، وهو محال ) .
وعليه فالثمن للغاصب فلا بدل للمالك الأصلي ( فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن ) بمجرد العقد ، واعراض المشترى عن ماله ، مبيحا له للغاصب ( على سبب ملك المالك له ) اى للثمن ( اى الإجازة ) هذا تفسير ل : سبب ملك المالك ، إذا ، فلا حق للمالك في الثمن ( فإذا نقل الغاصب ) هذا جواب ما ذكره قبل أسطر ، بقوله : واما إذا كان عالما بالغصب ، - ولا يخفى تشوش العبارة - ( الثمن عن ملكه ) بان اشترى الغاصب بالثمن شيئا جديدا ( لم يكن للمالك ) الأصلي ( ابطاله ) اى ابطال البيع الّذي أوقعه الغاصب على الثمن ( ويكون ما يشترى الغاصب بالثمن ، وربحه ) اى ربح ما يشتريه ( له ) اى للغاصب ، فإذا باع الغاصب كتاب زيد لعمرو العالم بالغصب بدينار ، ثم اشترى الغاصب بالدينار شاة ، كان لبن الشاة وعين الشاة للغاصب ، ولم يكن لمالك الكتاب ابطال هذا البيع للشاة ( وليس للمالك اخذه ) اى اخذ الثمن ، ولا اخذ بدله ( لأنه ملك الغاصب ) .
هذا كله مبنى على القول بالنقل - إذ : يتقدم ملك الغاصب للمال على ملك المالك له - .