تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
وظاهر كلامه انه لا وقع للاشكال - على تقدير الكشف - . وهذا هو المتجه ، إذ : حينئذ يندفع ما استشكله القطب ، والشهيد بان تسلط المشترى للبائع على الثمن - على تقدير الكشف - تسليط على ما ملكه الغير بالعقد السابق ، على التسليط الحاصل بالاقباض فإذا انكشف ذلك بالإجازة عمل مقتضاه .
شرح
( وظاهر كلامه ) حيث قال : وعلى القول ( انه لا وقع للاشكال - على تقدير الكشف - ) فللمالك تتبع العقود وإن كان المشترى عالما بالغصب . ( وهذا ) اى عدم وقع الاشكال ( هو المتجه ، إذ : حينئذ ) اى حين قلنا : بعدم الاشكال على تقدير الكشف ( يندفع ما استشكله القطب ، والشهيد ) حيث استشكلا في بيع الغاصب بالاشكال المتقدم . ووجه الاندفاع : ما بيّنه بقوله : ( بان تسليط المشترى للبائع على الثمن - على تقدير الكشف - تسليط على ما ملكه الغير ) تسليط ( بالعقد السابق ، على التسليط الحاصل بالاقباض ) . والحاصل ان في المقام امرين : العقد الموجب لملكية المالك للثمن . والتسليط الموجب لإزالة المشترى احترام ماله بجعله للغاصب اعتباطا ، والعقد مقدم على التسليط ( فإذا انكشف ذلك ) اى كون الثمن للمالك ( بالإجازة ) الحاصلة من المالك ، بعد التسليط ( عمل مقتضاه ) الّذي هو كون الثمن للمالك ، فيكون التسليط المتأخر باطلا ، فلا يرد اشكال القطب والشهيد على بيع الغاصب .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 386 | السيد محمد الحسيني الشيرازي