تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
لأن العقد جزء سبب لتملك المجيز ، والتسليط المتأخر عنه علة تامة لتملك الغاصب ، فكيف يكون حق المجيز اسبق ؟ نعم : يمكن ان يقال إن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن لعله لأجل التسليط المراعى بعدم إجازة مالك المبيع ، لا لان نفس التسليط علة تامة لاستحقاق الغاصب على تقديرى الرد والإجازة .
شرح
( لأن العقد ) من الغاصب ( جزء سبب لتملك المجيز ) وجزئه الآخر الإجازة ( والتسليط المتأخر عنه ) اى تسليط المشترى الغاصب على الثمن ( علة تامة لتملك الغاصب ) الثمن ( فكيف يكون حق المجيز اسبق ) مع أن العلة التامة تؤثر اثرها ، وجزء العلة لا يؤثر الأثر . ( نعم : يمكن ان يقال ) بصحة كلام الايضاح ، وانه إذا أجاز المالك استحق الثمن ، وإن كان قد سلط المشترى الغاصب عليه ، - حتى بناء على النقل - . وذلك ببيان : ( ان حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن ) اى انه لا يحق للمشترى ان يسترد الثمن من الغاصب ( لعله لأجل التسليط ) من المشترى ( المراعى ) ذلك التسليط ( بعدم إجازة مالك المبيع ) فكان المشترى قال للغاصب : هذا الثمن لك إذا لم يجز المالك ، فإذا أجاز المالك ، لم يكن التسليط سببا لتملك الغاصب للثمن ( لا ) عطف على : لأجل ( لان نفس التسليط علة تامة لاستحقاق الغاصب على تقديرى الرد ) من المالك ( والإجازة ) منه .