تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وفي التتبع . ثم قال : انه يلزم من القول ببطلان التتبع ، بطلان إجازة البيع في المبيع لاستحالة كون المبيع بلا ثمن . فإذا قيل : ان الاشكال في صحة العقد كان صحيحا أيضا ، انتهى ، واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد أخيرا في وجه سراية هذا الاشكال إلى صحة عقد الفضولي مع علم المشترى بالغصب ،
شرح
( و ) الثاني : ( في التتبع ) اى اتباع المالك للغاصب في بيعه الثاني ، بان يجيزه أو يرده ، لأنه حصل بثمنه ، وهذا ما بينه بقوله : فلا يتصور نفوذ الإجازة فيها . ( ثم قال : انه يلزم من القول ببطلان التتبع ، بطلان إجازة البيع في المبيع ) اى لاحق للمالك في ان يجيز البيع الثاني الّذي وقع بثمن المال الّذي كان للمالك ( لاستحالة كون المبيع بلا ثمن ) فان الثمن حسب الفرض صار للغاصب ، لا للمالك . والمفروض ان البيع الثاني وقع بهذا الثمن الّذي هو للغاصب ، فأي حق للمالك في ان يجيز البيع الثاني أو يرده . ( فإذا قيل : ان الاشكال في ) أصل ( صحة العقد ) اى الّذي أوقعه الغاصب على مال المالك ( كان ) الاشكال ( صحيحا أيضا ) لأنه بيع بلا ثمن يدخل في كيس المالك ( انتهى ، واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد أخيرا في وجه سراية هذا الاشكال ) اى اشكال لزوم كون البيع بلا ثمن في باب تتبع العقود ( إلى صحة عقد الفضولي مع علم المشترى بالغصب
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 381 | السيد محمد الحسيني الشيرازي