مدفوع بالأصل .
ولعل مراد الشهيد : ان الكلام في أهلية العاقد .
ويكفى في اثباتها : العموم المتقدم ،
وقد اشتهر الاستدلال عليه بقضية عروة البارقي ،
حيث دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينارا ، وقال له : اشتر لنا به شاة للأضحية ، فاشترى به شاتين ، ثم باع أحدهما في الطريق بدينار ، فاتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشاة والدينار فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : بارك الله لك في صفقة يمينك ، فان بيعه وقع فضولا ، - وان وجهنا شرائه على وجه يخرج
شرح
لان اشتراطه ( مدفوع بالأصل ) اى اصالة عدم اشتراط مقارنة الاذن للعقد .
( ولعل مراد الشهيد ) من كونه مصادرة ( ان الكلام في أهلية العاقد ) حيث إنه لم يكن مالكا ، ولا مأذونا .
( و ) لكن ( يكفى في اثباتها ) اى الأهلية ( العموم المتقدم ) اى عموم :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و :أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ( وقد اشتهر الاستدلال عليه ) اى على الفضولي ( بقضية عروة البارقي ، حيث دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينارا ، وقال له : اشتر لنا به شاة للأضحية ، فاشترى به شاتين ، ثم باع أحدهما في الطريق بدينار ، فاتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشاة والدينار فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : بارك الله لك في صفقة يمينك ) وصفقة اليمين كناية عن عقد البيع ، حيث إن المتعاملين يصفق أحدهما يمينه على يمين الآخر دلالة على تمام المعاملة ( فان بيعه ) لاحدى الشاتين ( وقع فضولا ) قطعا ( - وان وجهنا شرائه ) للشاتين ( على وجه يخرج