ولم يمنع من نفوذ الملك فيه ، إلا عدم صدوره عن المالك ، فإذا أجاز جرى مجرى الصادر عنه ، انتهى .
وقال في محكى الحواشى : ان المشترى مع علمه بالغصب يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن ، فلا يدخل في ملك رب العين .
فحينئذ إذا اشترى به البائع متاعا فقد اشتراه لنفسه ، واتلفه عند الدفع إلى البائع
شرح
للمالك المجيز ( ولم يمنع من نفوذ الملك ) للمالك المجيز ( فيه ) اى في الثمن ( إلا عدم صدوره ) اى صدور البيع ( عن المالك ) إذ : المالك لم يبع ، وانما باعه الغاصب ( فإذا أجاز ) المالك ( جرى ) البيع ( مجرى الصادر عنه ) اى عن المالك ابتداءً ، فيكون الثمن ثمنا للمالك المجيز ، والمشترى لم يسلط الغاصب على الثمن بعنوان الاعواض ، أو بعنوان ان الثمن ملكا للغاصب ، حتى يكون الثمن داخلا في ملك الغاصب ( انتهى ) كلام قطب الدين .
( وقال ) الشهيد ( في محكى الحواشى : ان المشترى مع علمه بالغصب يكون مسلطا ) - بالكسر - ( للبائع الغاصب على الثمن ، فلا يدخل ) الثمن ( في ملك رب العين ) اى مالك المثمن .
( فحينئذ ) اى حين كان الغاصب مسلطا - من قبل المشترى - على الثمن ( إذا اشترى به ) اى بالثمن ( البائع ) الغاصب ( متاعا ، فقد اشتراه ) اى المتاع ( لنفسه ، واتلفه ) اى اتلف الغاصب الثمن ( عند الدفع إلى البائع ) الّذي باع الغاصب المتاع .