تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
ثم إن هنا اشكالا - في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشترى بالغصب - أشار إليه العلامة ره في القواعد ، وأوضحه قطب الدين والشهيد في الحواشى المنسوبة إليه ، فقال : الأول فيما حكى عنه ، ان وجه الاشكال : ان المشترى مع العلم ، يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن ، ولذا لو تلف لم يكن له الرجوع .
شرح
بعض الأحكام مترتبة على وجود الوسائط - كما عرفت - . ( ثم إن هنا ) في باب العقود المتعددة الفضولية ( اشكالا - في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشترى بالغصب - ) اى انما قلنا : بأنه يجوز ان يتبع بعض العقود بعضا آخر ، في باب بيع الفضول وهذا لا يصح ولا يجوز في ما لو علم المشترى بالغصب . وعدم الصحة من جهتين . الأولى - من جهة لزوم قابلية العقود للصحة وذلك باستجماعها لشرائط الثمن والمثمن . والثانية - من جهة ورود العقود على عين المتتبع - أو عوضه ، وكلا الامرين مفقود ان في باب العقود المتعددة في مفروض الكلام - كما سترى - ( أشار إليه العلامة ره في القواعد ، وأوضحه قطب الدين والشهيد في الحواشى المنسوبة إليه ، فقال : الأول ) قطب الدين ( فيما حكى عنه ، ان وجه الاشكال : ان المشترى مع العلم ) بكون البائع غاصبا ( يكون مسلطا ) - بالكسر - ( للبائع الغاصب على الثمن ، ولذا لو تلف ) الثمن ( لم يكن له ) اى للمشترى ( الرجوع ) إذ : هو اتلف مال نفسه بان أعطاه لشخص ليتلفه بدون ضمان .