واما العقود المترتبة على الثمن ، فليس مراد هما ان يعقد على الثمن الشخصي مرارا ، لان حكم ذلك ، حكم العقود المترتبة على المبيع - على ما سمعت سابقا - من قولنا : اما الواقعة على هذا البدل المجاز إلى آخره بل مرادهما ترامى الأثمان في العقود المتعددة ، كما صرح بذلك المحقق والشهيد الثانيان ، وقد علم من ذلك ان مرادنا بما ذكرنا في المقسم من :
العقد المجاز على عوض مال الغير ، ليس العوض الشخصي الأول له ، بل العوض ولو بواسطة .
شرح
( واما العقود المترتبة على الثمن ، فليس مرادهما ) الايضاح والدروس ( ان يعقد على الثمن الشخصي مرارا ) كان يبيع عبدا بفرس ، ثم الفرس بكتاب ، ثم الفرس بدرهم ( لان ) هذا لو كان مرادهما ، كان حكمه حكم العقود المتعددة على المثمن ، فان ( حكم ذلك ، حكم العقود المترتبة على المبيع - على ما سمعت سابقا - من قولنا : اما الواقعة على هذا البدل المجاز ، إلى آخره ) حيث ذكرنا ان حكمها حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداءً ( بل مرادهما ) الايضاح والدروس ( ترامى الأثمان في العقود المتعددة ) كما تقدم في مثال بيع العبد بالفرس ، والفرس بدرهم الخ ( كما صرح بذلك ) اى بان مرادهم ترامى الأثمان - لا ان يعقد على الثمن الواحد مرارا - ( المحقق والشهيد الثانيان ، وقد علم من ذلك ) الّذي تقدم في المثال ، وفي بيان احكامه ( ان مرادنا بما ذكرنا في المقسم من : العقد المجاز على عوض مال الغير ، ليس العوض الشخصي الأول له ) اى لمال الغير ( بل العوض ) مطلقا ( ولو بواسطة ) لان