بيع الرغيف بالعسل ، فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداءً
وملخص ما ذكرنا : انه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز فان وقعت من اشخاص متعددة ، كان إجازة وسط منها فسخا لما قبله وإجازة لما بعده - على الكشف -
شرح
بيع الرغيف بالعسل ) الرغيف الّذي صار مالا للمالك ، لأنه عوض عبده بعد معاملات - ( فحكمها ) اى تلك العقود ( حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداءً ) كالعقود الواقعة على العبد - في المثال - فان أجاز المالك ، صح وما بعده ، لا ما قبله ، لان صحة العقود المتأخرة ، مترتبة على هذا العقد .
( وملخص ما ذكرنا ) من صور الإجازة ، وقد لخصها الفقهاء في قولهم : في العقود الواقعة على المثمن يصح المجاز وما بعده : وفي العقود الواقعة على الثمن يصح المجاز وما قبله ( انه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز ، فان وقعت ) تلك العقود ( من اشخاص متعددة ) كبيع زيد لخالد ، وخالد لمحمد ، ومحمد لعلى - في المثال المتقدم - ( كان إجازة ) مالك ( وسط منها ) اى من تلك العقود : كالعبد بالكتاب ، - في المثال - ( فسخا لما قبله ) إذ : لو صح ما قبله ، لم يكن المال للمالك حتى يجيز الوسط ( وإجازة لما بعده ) لان إجازة الوسط يوجب خروج المال عن ملك المالك ، فالعقود اللاحقة صحيحة لا ترتبط بالمالك .
هذا ( - على الكشف - ) .
اما على النقل : فقد تقدم الاشكال فيه في قولنا : واما بناء على