وان وقعت من شخص واحد انعكس الامر ، ولعل هذا هو : المراد من المحكى عن الايضاح ، والدروس في حكم ترتب العقود ، من : انه : إذا أجاز عقدا على المبيع صح ، وما بعده ، وفي الثمن ينعكس ، فان العقود المترتبة على المبيع ، لا يكون الا من اشخاص متعددة .
شرح
النقل ، ( وان وقعت ) العقود ( من شخص واحد ) كبيع زيد الفضول - في المثال - العبد بالفرس ، والفرس بدرهم ، والدرهم بالرغيف ( انعكس الامر ) بان كانت إجازة المالك للوسط فسخا لما بعده ، وإجازة لما قبله ، وقد أشكل على المصنف الطباطبائي ره فراجع ( ولعل هذا ) الّذي ذكرناه من قولنا : وملخص ما ذكرنا ، ( هو : المراد من المحكى عن الايضاح ، والدروس في حكم ترتب العقود ، من : انه ) اى المالك ( إذا أجاز عقدا على المبيع ) كإجازة بيع العبد بالفرس ( صح ، وما بعده ) لان العبد إذا خرج عن يد المالك صح كل عقد وقع عليه ( وفي الثمن ينعكس ) فان الإجازة توجب الصحة وما قبله ، لان هذا الثمن لا يكون ثمنا للمالك ، الا إذا صحت العقود المتقدمة عليه .
مثلا : إذا باع العبد بالفرس ، والفرس بدرهم ، والدرهم بالرغيف ، والرغيف بالعسل ، فأجاز المالك الرغيف بالعسل - بان اخذ العسل - كان اللازم صحة العقود المتقدمة ، والا كيف يكون العسل له ؟
وانما قلنا : لعل هذا ، ( فان العقود المترتبة على المبيع ، لا يكون الا من اشخاص متعددة ) كما تقدم في مثال العبد بالفرس ، ثم بالكتاب ، ثم بدينار .