تلزم بلزوم هذا العقد .
واما إجازة العقد الواقع على العوض ، اعني بيع الدرهم بالرغيف فهي : ملزمة للعقود السابقة عليه ، سواء وقعت على نفس مال المالك ، اعني بيع العبد بالفرس ، أو على عوضه ، وهو : بيع الفرس بالدرهم ، وللعقود اللاحقة له إذا وقعت على المعوض وهو : بيع الدرهم بالحمار اما الواقعة على هذا البدل المجاز ، اعني
شرح
( تلزم بلزوم هذا العقد ) إذا لعبد لو بدل بالكتاب ، كان لآخذ العبد ان يبيعه بدينار ، ولآخذ الدينار ان يبيعه بجارية .
( واما إجازة العقد الواقع على العوض ، اعني بيع الدرهم بالرغيف ) الرغيف بدل الدرهم ، والدرهم بدل الفرس ، والفرس بدل العبد الّذي كان للمالك - ( فهي ) اى الإجازة من مالك العبد ( ملزمة للعقود السابقة عليه ) اى على بيع الدرهم بالرغيف ( سواء وقعت ) تلك العقود السابقة ( على نفس مال المالك ، اعني بيع العبد بالفرس ) حيث إن العبد مال المالك ( أو على عوضه ) اى عوض مال المالك ( وهو : بيع الفرس بالدرهم ) فان الفرس عوض مال المالك .
وانما كانت إجازة العقد الواقع على المعوض ، ملزمة للعقود السابقة إذ : ما لم تصح العقود السابقة لم يكن لإجازة العقد المتأخر معنى ( و ) ملزمة أيضا ( للعقود اللاحقة له إذا وقعت على المعوض وهو : بيع الدرهم بالحمار ) إذ : لما ملك المشتري من الفضول الدرهم ، كان له ان يعامل بالدرهم ما شاء ( اما ) العقود ( الواقعة على هذا البدل المجاز ، اعني