تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورده ، اعني مال المجيز . واما العقود الواقعة على عوض مال المجيز ، فالسابقة على هذا العقد ، وهو : بيع الفرس بالدرهم ، يتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض ، وهو : الفرس ، واللاحقة له اعني بيع الدينار بجارية ،
شرح
المتأخر للعبد . وان قلنا : بعدم الاشتراط ، صح ان يجيز هذا المالك الجديد البيع السابق . والحاصل : ان المسألة داخلة في : بيع ثم ملك ، لا : باع ثم ملك ( هذا حال العقود السابقة ) وقد تكلمنا حولها على كل من : الكشف والنقل ، وعلى كل من : إجازة المالك الأول وإجازة المالك الجديد ( و ) كذلك حال العقود ( اللاحقة ) الواقعة تلك العقود السابقة واللاحقة ( على مورده ، اعني مال المجيز ) الّذي هو مورد الفضولي . و ( اما العقود الواقعة على عوض مال المجيز ، ف‍ ) مقتضى القاعدة : ان العقود ( السابقة على هذا العقد ) بيع العبد بالكتاب ( وهو ) اى العقد السابق ( بيع الفرس بالدرهم ، يتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض ، وهو ) اى العوض ( الفرس ) إذ : المفروض ان الفضول باع الفرس ، فإذا لم يجز مالك الفرس كان البيع باطلا ( و ) العقود ( اللاحقة له ) اى لبيع العبد بالكتاب ( اعني ) من العقد اللاحق ( بيع الدينار بجارية ) فان الدينار بدل العبد - وهو لاحق على بيع العبد بالكتاب - فالبدل وهو الدينار ، قد وقع عليه عقد بان بدّل بالجارية