واما بناء على النقل ، فيبنى على ما تقدم من اعتبار ملك المجيز حين العقد ، وعدمه ، وهي : فسخ بالنسبة إلى ما قبله مما ورد على مورده اعني بيع العبد بفرس ، بالنسبة إلى المجيز .
اما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة وهو المشترى بالكتاب فقابليته للإجازة ، مبنية على مسئلة اشتراط ملك المجيز حين العقد .
شرح
فتبعه صحة العقد اللاحق .
( واما بناء على النقل ، فيبنى ) لزوم : ما بعده مما وقع على مورده ، ( على ما تقدم من اعتبار ملك المجيز حين العقد ، وعدمه ) اى عدم اعتباره .
فان قلنا : بالاعتبار ، فاللازم القول بالبطلان .
وان قلنا : بعدم الاعتبار ، فاللازم القول بالصحة ، لأن هذه المسألة من صغريات : من باع ثم ملك ( وهي ) اى الإجازة - وهذا عطف على قوله :
فهي ملزمة - ( فسخ بالنسبة إلى ما قبله مما ورد على مورده اعني بيع العبد بفرس بالنسبة إلى المجيز ) إذ : معنى إجازة مالك العبد البيع المتأخر ، انه صرف النظر من البيع المتقدم ، فلم يبق محل لصحة البيع المتقدم عنده .
و ( اما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة ) اى الّذي صار مالكا للعبد بإجازة المالك الأول ( وهو المشترى ) للعبد ( بالكتاب فقابليته ) اى قابلية ما قبل ، وهو : بيع العبد بفرس ( للإجازة ) لان المشترى ملك العبد ، فيجيز ما وقع قبله من بيع العبد بفرس ( مبنية على مسئلة اشتراط ملك المجيز حين العقد ) .
فان قلنا : بالاشتراط ، لم يصح بيع العبد بفرس بإجازة المالك