اما إجازة العقد الواقع على مال المالك ، اعني العبد بالكتاب ، فهي ملزمة له ، ولما بعده مما وقع على مورده اعني العبد بالدينار - بناء على الكشف -
شرح
اما الأقسام الستة الواقعة على عوض مال الغير فهو :
( 1 ) بيع الفرس بدرهم ، وهو اوّل عقد وقع على عوض مال الغير .
( 2 ) بيع الرغيف بالعسل ، وهو آخر عقد وقع على عوض مال الغير .
( 3 ) بيع الدرهم بالرغيف ، هو مثال لأربعة اقسام من الأقسام الستة .
( 1 ) وسط بين الأول والثالث والأول مورده والثاني بدل مورده .
( 2 ) وسط بين مورده السابق ، ومورده اللاحق ، وهما بيع الفرس بدرهم ، وبيع الدرهم بالحمار .
( 3 ) وسط بين بدل مورده السابق وبدل مورده اللاحق ، وهما بيع العبد بالفرس وبيع الرغيف بالعسل .
( 4 ) وسط بين بدل مورده السابق ، ومورده اللاحق ، وهما بيع العبد بالفرس وبيع الدرهم بالحمار .
( اما إجازة العقد الواقع على مال المالك ، اعني ) ما فعله المشترى من الفضول من : بيع ( العبد بالكتاب ) بان أجاز مالك العبد ، بيعه بالكتاب ( فهي ) اى الإجازة ( ملزمة له ) لهذا العقد ( ولما بعده مما وقع على مورده ، اعني العبد بالدينار ) لان العبد خرج من مال المالك بإجازته ، فمن باعه بعد ذلك كان بيعه صحيحا لا يرتبط بالمالك الأصلي ( - بناء على الكشف - ) إذ : الإجازة تكشف عن صحة العقد السابق ،