كونه معلوما للمجيز بالتفصيل ، من تعيين العوضين ، وتعيين نوع العقد من كونه بيعا ، أو صلحا فضلا عن جنسه ، من كونه نكاحا لجاريته ، أو بيعا لها ، أم يكفى العلم الاجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة ، وجهان ، من :
كون الإجازة كالإذن السابق ، فيجوز تعلقه بغير المعين ، الا إذا بلغ حدا لا يجوز معه التوكيل .
شرح
كونه معلوما للمجيز بالتفصيل ) حتى إذا أجاز ، أجاز العقد المعلوم لديه ( من تعيين العوضين ) تعيينا كاملا ( وتعيين نوع العقد من كونه بيعا أو صلحا ) أو هبة ، مثلا ( فضلا عن جنسه ، من كونه نكاحا لجاريته ، أو بيعا لها ، أم يكفى العلم الاجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة ) وكذا فيما إذا لم يعلم أن العقد مربوط به ، أو بموكله ، أو بالمولى عليه الّذي هو وليه ( وجهان ، من : كون الإجازة كالإذن السابق ، فيجوز تعلقه بغير المعين ) كما لو قال زيد : لوكيله أنت مأذون من قبلي في خطبة بنت بكر ، أو بنت عمرو ونكاحها أو قال له : أنت وكيلي في اشتراء الدار أو البستان مثلا ، بل لو قال له : أنت وكيلي في زواج بنت ، أو شراء دار بهذا المبلغ الموجود عندك في حال ان الموكل يحتاج إلى الامرين ( الا إذا بلغ حدا لا يجوز معه التوكيل ) لأنه خارج عن طريقة العقلاء ، فلا يشمله دليل الوكالة كما لو قال :
أنت وكيلي في اجراء عقد ما ، لي ، كيفما كان ، ولم يكن في ذلك المجمل غرض عقلائي له ، والا فلو كان هناك غرض عقلائي ، كما لو حلف ان يعقد عقد اما ، وكان ذلك برا لحلفه ، لم يكن خارجا عن طريقة العقلاء .
والحاصل : ان الإجازة كالإذن ، فإذا جاز الاذن ، جازت الإجازة .