الشروط في البيع ، ظاهرة في اعتبارها في إنشاء النقل والانتقال بالعقد .
نعم لو دل دليل : على اعتبار شرط في ترتب الأثر الشرعي على العقد ، من غير ظهور في اعتباره في أصل الانشاء ، أمكن القول بكفاية وجوده حين الإجازة .
ولعل من هذا القبيل ، القدرة على التسليم ، واسلام مشترى المصحف والعبد المسلم .
ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة ،
شرح
الشروط في ) عقد ( البيع ، ظاهرة في اعتبارها ) اى تلك الشروط ( في إنشاء النقل والانتقال بالعقد ) فيجب وجود الشروط حينذاك .
( نعم لو دل دليل : على اعتبار شرط في ترتب الأثر الشرعي على العقد ، من غير ظهور ) لذلك الدليل ( في اعتباره ) اى ذلك الشرط ( في أصل الانشاء ، أمكن القول بكفاية وجوده ) اى وجود ذلك الشرط في ( حين الإجازة ) بمعنى عدم لزوم وجوده في حين العقد والانشاء .
( ولعل من هذا القبيل ) اى الشرط في ترتب الأثر ، لا في أصل إنشاء العقد ( القدرة على التسليم ) إذ : لا خصوصية لها حال العقد ( واسلام مشترى المصحف ، و ) مشترى ( العبد المسلم ) حيث لا يصح بيعهما للكافر ، فان الظاهر كون المانع تسلط الكافر عليهما ، فإذا فرض انهما يسلمان حال التسلط المحقق بالإجازة ، لم يكن وجه للقول بلزوم اسلامهما حال العقد .
( ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة )