تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
أم لا ؟ لا ينبغي الاشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتى على القول بالنقل - . نعم : على القول بكونها بيعا مستأنفا ، يقوى الاشتراط .
شرح
فإذا كان الشرط موجودا حال العقد لا حال الإجازة ، كما إذا جن الأصيل حال إجازة المالك لم يكف ( أم لا ؟ ) بل اللازم وجود الشرط حال العقد فقط . احتمالان ( لا ينبغي الاشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما - حتى على القول بالنقل - ) . وذلك لما دل من النص والاعتبار على عدم الاشتراط . اما النص فهو : ما دل على تزويج الصغيرين مع موت أحدهما قبل إجازة الآخر ، فإنه يدل بالأولى في المقام ، إذ : المتبايعان ليسا ركنا في باب البيع ، بخلاف الزوجين في باب النكاح . واما الاعتبار : فلان العقد قد وقع ، والعقلاء لا يعتبرون أكثر من لحوق الإجازة به ، فيشمله قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، ولا فرق في ذلك بين النقل والكشف . اما على الكشف : فلأن العقد اثر من حينه . واما على النقل : فلأن الشرط شرط المتعاقدين ، وقد كان الشرط موجودا حال العقد ، والنقل من حين الإجازة لا يرتبط بالعقد الّذي هو محل الكلام . ( نعم : على القول بكونها ) اى الإجازة ( بيعا مستأنفا يقوى الاشتراط )