الثالث : المجاز اما العقد الواقع على نفس مال الغير ، واما العقد الواقع على عوضه ،
وعلى كل منهما اما ان يكون المجاز ، اوّل عقد « وقع على المال أو عوضه » أو آخره ، أو عقدا بين سابق ولاحق واقعين على مورده ، أو بدله ، أو بالاختلاف .
شرح
( الثالث ) من الأمور المربوطة بالمجاز ( المجاز ، اما العقد الواقع على نفس مال الغير ، واما العقد الواقع على عوضه ، وعلى كل منهما ) سواء أجاز العقد الواقع على نفس مال الغير ، أو العقد الواقع على عوض مال الغير ( اما ان يكون المجاز ، اوّل عقد « وقع على المال أو عوضه » أو ) المجاز ( آخره ) اى آخر عقد وقع على المال أو عوضه ( أو ) يكون المجاز ( عقدا بين سابق ولاحق ) - لا الأول أو الأخير - في حال كونهما ( واقعين ) اى السابق واللاحق ( على مورده ) اى نفس مورد العقد المجاز ( أو بدله ، أو بالاختلاف ) ولا يخفى ان الأولى سقوط جملة : وقع على المال أو عوضه ، من المتن ، لأنه يوجب التشويش ، وقد أشرنا حوله بقوسين ، علامة لاسقاطه .
ثم إن الاقسام اثنى عشر ، ستة مربوطة بقوله : اما العقد الواقع على نفس مال الغير .
وستة مربوطة بقوله : واما العقد الواقع على عوضه .
وذلك لأن العقد الواقع على نفس مال الغير ستة .
فالمجاز : ( 1 ) اوّل عقد وقع .
( 2 ) آخر عقد وقع .
( 3 ) عقد متوسط بين سابق ولاحق واقعين على مورده .