واما شروط العوضين فالظاهر : اعتبارها - بناء على النقل - .
واما بناء على الكشف ، فوجهان .
واعتبارها عليه أيضا غير بعيد .
الثاني هل يشترط في المجاز
[ كونه معلوما للمجيز بالتفصيل ]
شرح
إذ لم يحصل البيع قبلها ، فاللازم وجود الشرائط حين الإجازة .
( واما شروط العوضين ) ككونهما صالحين لاجراء العقد عليهما ( فالظاهر : اعتبارها ) اى تلك الشروط حال الإجازة ( - بناء على النقل - ) إذ : النقل يكون حين الإجازة على هذا التقدير ،
فظاهر أدلة الاشتراط اعتبار تلك الشروط في هذا الحال .
( واما بناء على الكشف ، فوجهان ) .
يحتمل الاعتبار حال الإجازة ، لأن الإجازة هي آخر المؤثر في النقل فيكون حال الإجازة حال : التاء ، في قبلت حيث يجب توفر الشروط في العوضين إلى آخر لفظ العقد .
ويحتمل عدم الاعتبار حالها ، إذ : على الكشف قد وقع العقد المؤثر سابقا ، وبعد العقد المؤثر لا دليل على اشتراط بقاء الشروط المعتبرة في العوضين .
( واعتبارها ) اى شروط العوضين ( عليه ) اى على الكشف ( أيضا ) كالنقل ( غير بعيد ) إذ : في الحقيقة لا يكون العقد عقدا الا بالإجازة ، والا فقبل الإجازة لا يصدق : عقودكم ، المستفاد من :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .( الثاني ) من المسائل المربوطة بالمجاز ( هل يشترط في المجاز