بل لو قلنا : بجواز ذلك ، لم يلزم منه الجواز هنا ، لان الإجازة - على القول بالنقل - أشبه بالشرط .
ولو سلم كونها جزءا ، فهو جزء للمؤثر ، لا للعقد ، فيكون جميع ما دل من : النص والاجماع على اعتبار
شرح
قبوله .
وكذلك لا يصح ان يجرى الايجاب في حال نوم القابل أو عدم وجوده ، ثم يستيقظ أو يجئ فيقبل ، وان لم يحصل فصل بين الايجاب والقبول ( بل لو قلنا : بجواز ذلك ) اى اجراء الايجاب في حال جهل القابل ( لم يلزم منه الجواز هنا ) في باب عقد الفضولي ، بان يكون أحدهما فاقدا للشرائط حال العقد - حتى على القول بالنقل - ( لان الإجازة على القول بالنقل - أشبه بالشرط )
ومن المعلوم : ان المشروط يجب ان يكون كاملا ، فليست حال الإجازة حال جزء العقد ، بل العقد بكامله يقع قبل الإجازة .
اما على القول بالكشف فأوضح ، إذ : الإجازة لا شأن لها الا شأن الرضا ، وهي ليست مربوطة بالعقد اطلاقا فالعقد سابق عليها بكل خصوصياته واجزائه .
( ولو سلم كونها ) اى الإجازة ( جزءا ، ف ) ليس حالها حال سائر اجزاء العقد كالايجاب والقبول ، إذ ( هو ) اى هذا الجزء الّذي هو الإجازة ( جزء للمؤثر ، لا للعقد ) وعليه فاجزاء العقد هي التي جرت بين الأصيل والفضول ( فيكون جميع ما دل من : النص والاجماع على اعتبار