يبيع لنفسه ، باعتقاد انه لغيره ، فانكشف انه له .
والأقوى هنا أيضا الصحة ، ولو على القول ببطلان الفضولي ، والوقوف على الإجازة بمثل ما مر في الثالثة .
وفي عدم الوقوف هنا وجه ، لا يجرى في الثالثة .
ولذا قوى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الثالثة .
شرح
يبيع لنفسه ، باعتقاد انه لغيره ، فانكشف انه له ) كما لو باع دار والده بزعم ان والده حي فبان ميتا ، وان الدار انتقلت بالإرث إليه .
( والأقوى هنا أيضا الصحة ، ولو على القول ببطلان الفضولي و ) كذلك الأقوى هنا أيضا ( الوقوف على الإجازة ) من نفس البائع .
والدليل هنا على الامرين ، انما هو ( بمثل ما مر في الثالثة ) استدلالا وجوابا عن الاشكال .
( وفي عدم الوقوف ) على الإجازة ، بل نفوذ البيع رأسا ( هنا ) في الرابعة ( وجه ، لا يجرى في الثالثة ) لأنه في هذه الصورة باع لنفسه ، بخلاف الثالثة فإنه باع لغيره ، فإنه إذا باع لنفسه ، فقد حصل منه الرضا بالنقل لما له - إذ : انما يبيع لنفسه ، بعد البناء على أنه ماله - فلا حاجة إلى الإجازة ، بخلاف الصورة الثالثة ، إذ لم يرض البائع ببيع ماله ، بل باع مال غيره .
( ولذا قوى اللزوم هنا ) في الرابعة ، وعدم الاحتياج إلى الإجازة ( بعض من قال بالخيار ) في ان يجيز أو يرد ( في الثالثة ) .
ثم إن في المسألة صورا أخرى ، لم يتعرض لها المصنف ره ، ونحن