بل مطلقا لتوقف تأثيره الثابت ، ولو على القول بالنقل عليها .
وذلك لأن العقد اما تمام السبب ، أو جزئه وعلى اى حال فيعتبر اجتماع الشروط عنده .
ولهذا لا يجوز الايجاب في حال جهل القابل بالعوضين ،
شرح
اى على الأصيل على القول بالكشف ، ولا يمكن القول باللزوم على الأصيل إذا كان أحد المتعاقدين غير أهل لاجراء العقد ( بل ) لا يكفى احراز الشرائط بالنسبة إلى الأصيل فقط ( مطلقا ) على الكشف والنقل أيضا .
وانما لا يكفى الاحراز بالنسبة إلى الأصيل فقط ، بل يجب الاحراز بالنسبة إلى الفضول أيضا ( لتوقف تأثيره ) اى العقد ( الثابت ) ذلك التأثير ( ولو على القول بالنقل عليها ) اى على الشروط .
إذ : لا شك ان العقد مؤثر - على القول بالنقل أيضا - فكيف يمكن تأثير شيء فاقد للشرائط ؟
ولذا فمن اللازم احراز الشرائط في كل من المالك الأصيل والفضول عند العقد ، سواء قلنا بالكشف أو النقل ؟
( وذلك ) الّذي ذكرنا من لزوم احراز الشرائط مطلقا - ولو على النقل - ( لأن العقد اما تمام السبب ، أو جزئه ) وجزئه الآخر ، الإجازة من المالك ( وعلى اى حال فيعتبر اجتماع الشروط عنده ) اى عند العقد إذ : يعتبر اجتماع الشروط عند جزء العقد أيضا ، كالايجاب - مثلا - .
( ولهذا ) الّذي يعتبر اجتماع الشروط - حتى عند جزء العقد - ( لا يجوز الايجاب في حال جهل القابل بالعوضين ) وان علم بهما عند