واما القول في المجاز ،
فاستقصاؤه يكون ببيان أمور ،
الأول : يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضى المالك
فلا يكفى اتصاف المتعاقدين بصحة الانشاء .
ولا احراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط - على الكشف - للزومه عليه
شرح
مراعاة للتحفظ على سبك الشرح تركناها .
( و ) حيث انتهينا عن الكلام في المجيز .
فنقول ( اما القول في المجاز ) اى البيع الّذي يراد اجازته ، لان الفضول اجراه فاحتاج إلى إجازة المالك ( فاستقصاؤه يكون ببيان أمور ، الأول :
يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره ) كالعربية ، وتقديم الايجاب ، وقصد الانشاء ، وغير ذلك من شرائط العوضين ، وشرائط المتعاقدين ( عد ارضى المالك ) فإنه المفقود في عقد الفضولي فقط ( فلا يكفى اتصاف المتعاقدين بصحة الانشاء ) بدون وجود شرائط العوضين ، كان يكون المثمن خمرا مثلا ، أو الثمن مما يجب قبضه في المجلس - كما في الصرف والسلم - ولم يقبض .
( و ) كذلك ( لا ) يكفى ( احراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط ) بان يكون الفضول طفلا ، أو مجنونا ، أو مكرها ، أو غير قاصد مثلا - ( - على الكشف - ) إذ : مقتضى الكشف ، ان يكون النقل والانتقال وقعا من حين العقد ، فكيف يمكن ان يقع العقد ، والحال ان أحد طرفيه من المتعاقدين غير لائق لاجراء العقد ( للزومه ) اى العقد ( عليه )