على القول بالبطلان ، الا ان يستند في بطلانه بما تقدم ، من : قبح التصرف في مال الغير ، فيتجه عنده حينئذ البطلان
الرابعة : ان
شرح
المال مال نفسه ( على القول بالبطلان ) اى بطلان عقد الفضولي .
وذلك : لان الاستناد إلى المالك موجود في بيع المالك بنفسه ، فيصدق : عقودكم ، المستفاد من :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، بخلاف الفضولي ، فإنه لا يوجد الاستناد ، إذ : ليس عقد الفضول عقد المالك ،
والحاصل ان دليل بطلان الفضولي - وهو عدم الاستناد - لا يجرى في صورة عقد المالك ، جاهلا بأنه ماله ( الا ان يستند في بطلانه ) اى بطلان الفضولي ( بما تقدم ، من : قبح التصرف في مال الغير ، فيتجه عنده حينئذ ) اى حين هذا الاستناد ( البطلان ) للعقد الّذي اجراه المالك ، ظانا ان المال ليس له ، وذلك لان القبح موجود هنا ، فان الفضول يتصرف في مال الغير ، فهو قبيح ، فتصرفه باطل ، والمالك الجاهل يتجرّى حيث يزعم أنه يتصرف في مال الغير ، والتجرى أيضا قبيح .
فإذا كانت العلة في بطلان الفضولي القبح ، كان اللازم ، القول بالبطلان في المقام أيضا ، لأنه أيضا قبيح .
منتهى الامر ان القبح في الفضول ، من جهة انه تصرف في مال الغير ، والقبح هنا من جهة انه تجرى .
( الرابعة ) من صور ما لو باع معتقدا كونه غير جائز التصرف ( ان