أو يعلمه ويجهل تعلقه بماله .
ومن المعلوم : ان هذا الضرر هو المثبت لتوقف عقد الفضولي على الإجازة ، إذ لا يلزم من لزومه بدونها سوى هذا الضرر .
ثم إن الحكم بالصحة في هذه الصورة ، غير متوقفة على القول بصحة عقد الفضولي ، بل يجئ
شرح
بعد ( أو يعلمه ) اى يعلم المالك أصل الانتقال ( ويجهل تعلقه ) اى الانتقال ( بماله ) اى مال نفسه ، كما لو باع زيد مال نفسه ، ولكنه بظن انه مال غيره ، فإنه أيضا يحتاج إلى الإجازة ، لان الانتقال - والحال انه لا يعلم بكونه ماله - ضررى ، فدليل : لا ضرر ينفيه .
( ومن المعلوم : ان هذا الضرر هو المثبت ) - بالكسر - ( لتوقف عقد الفضولي على الإجازة ) فهو يفيد عدم اللزوم حدوثا ، لا عدم اللزوم بقاء ( إذ لا يلزم من لزومه ) اى عقد الفضول ( بدونها ) اى بدون الإجازة ( سوى هذا الضرر ) .
وعليه : فما ذكره المعاصر من أن التزلزل هنا ، كالتزلزل في باب الخيار ، ليس في محله .
وان شئت قلت : ان : لا ضرر ، في المقام يوجب نفى المقتضى للانتقال وفي باب الخيار يوجب وجود المانع عن اللزوم .
( ثم إن الحكم بالصحة ) للعقد الّذي اجراه المالك - ولكن بزعم ان المال ليس ماله - ( في هذه الصورة ، غير متوقفة على القول بصحة عقد الفضولي ، بل يجئ ) الحكم بالصحة في صورة عقد المالك الجاهل بكون