أدلة البيع ، والعقود ، لان خلوه عن اذن المالك ، لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه .
واشتراط ترتب الأثر بالرضا وتوقفه عليه أيضا لا مجال لانكاره ، فلم يبق الكلام الا في اشتراط سبق الاذن .
وحيث لا دليل عليه ، فمقتضى الاطلاقات : عدمه .
ومرجع ذلك كله إلى : عموم حل البيع ، ووجوب الوفاء بالعقد خرج منه العاري عن الاذن ، والإجازة معا ، ولم يعلم خروج ما فقد الاذن ولحقه الإجازة .
شرح
أدلة البيع ) نحو : أحل الله البيع ، فإنه يشمل الفضولي أيضا ( والعقود ) نحو :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( لان خلّوه ) اى الفضولي ( عن اذن المالك ، لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه ) فإنه عقد وبيع عرفا ، فيدخل تحت العموم .
( واشتراط ترتب الأثر ) المطلوب من النقل والانتقال ( بالرضا ) من المالك ( وتوقفه ) اى الأثر ( عليه ) اى على الرضا ( أيضا لا مجال لانكاره ) إذ :
لا يقول أحد بترتب الأثر بدون رضا المالك ( فلم يبق الكلام الا في اشتراط سبق الاذن ) على العقد حتى يقال : بعدم صحة الفضولية .
( وحيث لا دليل عليه ) اى على هذا الاشتراط ( فمقتضى الاطلاقات :
عدمه ) والمراد بالإطلاقات اطلاقات أدلة البيع وأدله الاشتراط بالرضا .
( ومرجع ذلك ) الدليل على الصحة ( كله إلى : عموم حل البيع ووجوب الوفاء بالعقد ) مطلقا ( خرج منه ) اى من هذا العموم ( العاري عن الاذن ، والإجازة معا ) بان لا يكون له اذن سابق ، ولا إجازة لاحقة ( ولم يعلم خروج ما فقد الاذن ولحقه الإجازة ) فاللازم الرجوع في هذا الفرد إلى : عموم العام كما