وبالجملة فأكثر ادلّة اشتراط الإجازة في الفضولي جارية هنا .
واما ما ذكرناه من : ان قصد نقل ملك نفسه ان حصل ، اغنى عن الإجازة ، والا فسد العقد .
ففيه انه يكفى في تحقق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم ، القصد إلى نقل المال المعين .
شرح
( وبالجملة فأكثر أدلة اشتراط الإجازة في الفضولي ) حتى يتحقق البيع ، ويكون لازما ( جارية هنا ) .
وانما قال : أكثر الأدلة ، لان بعضها لا يجرى هنا ، مثل دليل : وانه بدون الإجازة لا يكون استنادا إلى المالك ، والحال انه يشترط الاستناد ، لظهور قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، في : بعقودكم .
وانما لا يجرى هذا الدليل ، لفرض ان المالك هو الّذي اجرى العقد فهو عقده ، سواء أجاز أم لم يجز ؟
( واما ما ذكرناه ) من قال : بعدم الاحتياج إلى الإجازة ، فيمن باع ثم ملك ( من : ان قصد نقل ملك نفسه ان حصل ، اغنى عن الإجازة ، والا فسد العقد ) فلا صورة في البين تتوقف الصحة على الإجازة .
( ففيه انه يكفى في تحقق صورة العقد القابلة ) تلك الصورة ( للحوق اللزوم ، القصد ) من البائع ( إلى نقل المال المعين ) : كلمة : القصد ، فاعل : يكفى .
وحاصل قوله : ففيه ، انا نختار الشق الثاني ، وهو قوله : والّا فسد العقد ، ونقول : بأنه ان لم يقصد نقل مال نفسه ، لم يفسد العقد ، بان