على الإجازة ، لا لما ذكره في جامع المقاصد ، من أنه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن ، بل مع إجازة المالك ، لاندفاعه بما ذكره بقوله : الا ان يقال إن قصده إلى أصل البيع كاف .
وتوضيحه : ان انتقال المبيع شرعا بمجرد العقد ، أو بعد إجازة المالك ، ليس من مدلول لفظ العقد ، حتى يعتبر قصده ، أو يقدح قصد خلافه .
شرح
( على الإجازة ، لا لما ذكره ) من الاستدلال عليه ( في جامع المقاصد ، من أنه ) اى المالك ( لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن ) في حال العقد فان كل فضول يقصد النقل فيما إذا اذن المالك ( بل ) قصد البيع الناقل ( مع إجازة المالك ) .
وعليه : فيتوقف اللزوم على إجازة المالك - الّذي هو نفس البائع - منتهى الامر ، ان البائع اشتبه وزعم أن المالك غيره ، بينما ان المالك هو البائع في الواقع .
وانما قلنا : لا لما ذكره ( لاندفاعه بما ذكره ) جامع المقاصد بنفسه ( بقوله : الا ان يقال إن قصده إلى أصل البيع كاف ) ولا يحتاج إلى قصده النقل في صورة إجازة المالك .
( وتوضيحه ) اى توضيح الاندفاع ( ان انتقال المبيع شرعا بمجرد العقد ) في العقد المالكي ( أو بعد إجازة المالك ) في العقد الفضولي ( ليس من مدلول لفظ العقد ، حتى يعتبر قصده ) في صحة العقد ( أو يقدح قصد خلافه ) بان يسبب بطلان العقد ، فيما إذا لم يقصد انتقال