تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ولو فرضنا انه اعتق عبدا عن غيره ، فبان انه له ، لم ينعتق . وكذا لو طلق امرأة وكالة عن غيره ، فبانت زوجته ، لان القصد المقارن إلى طلاق زوجته ، وعتق مملوكه ، معتبر فيهما ، فلا تنفع الإجازة . ولو غره الغاصب ، فقال : هذا عبدي ، اعتقه عنك ، فاعتقه عن نفسه فبان كونه له فالأقوى أيضا عدم النفوذ ، وفاقا للمحكى عن التحرير ، وحواشي الشهيد ، وجامع المقاصد ، مع حكمه بصحة البيع هنا ووقوفه على الإجازة
شرح
( ولو فرضنا انه اعتق عبدا عن غيره ، فبان انه له ، لم ينعتق ) لأنه في الحقيقة لم يعتق عبد نفسه ، فما قصده لم يكن ، وما كان لم يقصد . ( وكذا لو طلق امرأة وكالة عن غيره ، فبانت زوجته ) لم تطلق ، ( لان القصد المقارن إلى طلاق زوجته ، وعتق مملوكه ، معتبر فيهما ) والحال انه لم يقصد ( فلا تنفع الإجازة ) بعد ذلك ، لما تقدم من : ان الإجازة لا تنفع في الايقاعات . ( ولو غره الغاصب ، فقال : هذا عبدي ، اعتقه عنك ) حيث إنه يجوز مثل هذا فيما لو قال له المالك ، حيث إن معناه الملك الآنى ، حتى يصح العتق عنه ، إذ : لا عتق الا في ملك ( فاعتقه عن نفسه ) اى نفس المأمور ( فبان كونه ) اى العبد ( له ) اى لنفسه ، وليس للغاصب ( فالأقوى أيضا عدم النفوذ ) للعتق ( وفاقا للمحكى عن التحرير ، وحواشي الشهيد ، وجامع المقاصد ، مع حكمه ) اى جامع المقاصد ( بصحة البيع هنا ، ووقوفه على الإجازة ) كما في مسئلتنا السابقة ، وهي ما لو باع ، بزعم : انه مال
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 349 | السيد محمد الحسيني الشيرازي