تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
الصوري كاف ، ولذا قلنا بصحة عقد الفضولي . ومن ذلك يظهر ضعف ما ذكره أخيرا من كونه كالعابث عند مباشرة العقد ، معللا بعلمه بكون المبيع لغيره . وكيف كان ، فلا ينبغي الاشكال في صحة العقد . الا ان ظاهر المحكى من غير واحد لزوم العقد ، وعدم الحاجة إلى إجازة مستأنفة ، لان المالك هو المباشر للعقد ، فلا وجه لإجازة فعل نفسه .
شرح
الصوري كاف ، ولذا قلنا بصحة عقد الفضولي ) مع أن القصد فيه أيضا صوري . ( ومن ذلك ) الجواب عن التعليق ، وان الصورية لا تضر ( يظهر ضعف ما ذكره ) المستشكل ( أخيرا ) في اشكاله الثالث ، على : من باع باعتقاد انه ملك غيره ، فبان ملك نفسه ( من كونه كالعابث عند مباشرة ) العاقد ( العقد ، معللا ) لكونه كالعابث ( بعلمه بكون المبيع لغيره ) . وانما ظهر ضعفه ، لان هذا الاعتقاد لا يجعل العاقد عابثا ، إذ : الصورية كافية - كما عرفت - . ( وكيف كان ، فلا ينبغي الاشكال في صحة العقد ) اى ما لو باع باعتقاد انه لغيره ، وكان في الواقع لنفسه . ( الا ان ظاهر المحكى من غير واحد لزوم العقد ) فيما لو باع عن المالك ثم انكشف انه هو المالك ( وعدم الحاجة إلى إجازة مستأنفة ) . وانما لا يحتاج إلى إجازة مستأنفة ( لان المالك هو المباشر للعقد ، فلا وجه لإجازة فعل نفسه ) إذ : الإجازة انما هي لحصول ارتباط العقد بالمالك ، والحال ان العقد مربوط بالمالك في هذا المقام .