الصوري كاف ، ولذا قلنا بصحة عقد الفضولي .
ومن ذلك يظهر ضعف ما ذكره أخيرا من كونه كالعابث عند مباشرة العقد ، معللا بعلمه بكون المبيع لغيره .
وكيف كان ، فلا ينبغي الاشكال في صحة العقد .
الا ان ظاهر المحكى من غير واحد لزوم العقد ، وعدم الحاجة إلى إجازة مستأنفة ، لان المالك هو المباشر للعقد ، فلا وجه لإجازة فعل نفسه .
شرح
الصوري كاف ، ولذا قلنا بصحة عقد الفضولي ) مع أن القصد فيه أيضا صوري .
( ومن ذلك ) الجواب عن التعليق ، وان الصورية لا تضر ( يظهر ضعف ما ذكره ) المستشكل ( أخيرا ) في اشكاله الثالث ، على : من باع باعتقاد انه ملك غيره ، فبان ملك نفسه ( من كونه كالعابث عند مباشرة ) العاقد ( العقد ، معللا ) لكونه كالعابث ( بعلمه بكون المبيع لغيره ) .
وانما ظهر ضعفه ، لان هذا الاعتقاد لا يجعل العاقد عابثا ، إذ :
الصورية كافية - كما عرفت - .
( وكيف كان ، فلا ينبغي الاشكال في صحة العقد ) اى ما لو باع باعتقاد انه لغيره ، وكان في الواقع لنفسه .
( الا ان ظاهر المحكى من غير واحد لزوم العقد ) فيما لو باع عن المالك ثم انكشف انه هو المالك ( وعدم الحاجة إلى إجازة مستأنفة ) .
وانما لا يحتاج إلى إجازة مستأنفة ( لان المالك هو المباشر للعقد ، فلا وجه لإجازة فعل نفسه ) إذ : الإجازة انما هي لحصول ارتباط العقد بالمالك ، والحال ان العقد مربوط بالمالك في هذا المقام .