تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ولذا نقول نحن - كما سيجيء - باشتراط الإجازة من المالك بعد العقد لعدم حصول طيب النفس حال العقد . واما ما ذكر : من أنه في معنى التعليق ، ففيه - مع مخالفته لمقتضى الدليل الأول كما لا يخفى - منع كونه في معنى التعليق لأنه إذا فرض انه يبيع مال أبيه لنفسه - كما هو ظاهر هذا الدليل - فهو انما يبيعه مع وصف كونه لأبيه في علمه فبيعه كبيع الغاصب
شرح
( ولذا نقول نحن ) القائلون بصحة بيع مال نفسه ، باعتقاد انه لغيره ( - كما سيجيء - باشتراط الإجازة من المالك بعد العقد لعدم حصول طيب النفس حال العقد ) إذ : الولد لم يطب نفسه بنقل مال نفسه ، فإذا نقل احتاج إلى الإجازة . ( واما ما ذكر ) لوجه بطلان البيع عن الغير ، فيما كان المال لنفس العاقد واقعا ( من أنه ) اى البيع ( في معنى التعليق ، ففيه - مع مخالفته لمقتضى الدليل الأول ) إذ : الاشكال الأول ، هو ان الولد قصد نقل المال من الأب ، وهذا الاشكال معناه ان الولد قصد نقل المال عن نفسه ( كما لا يخفى ) فكيف يجمع هذان الاشكالان المتخالفان على مورد واحد ( - منع كونه في معنى التعليق ) لان الولد لم يعلق النقل ، بل نقل قطعا ، وانما ادعى انه هو المالك ( لأنه إذ افرض انه يبيع مال أبيه لنفسه - كما هو ظاهر هذا الدليل - فهو انما يبيعه مع وصف كونه لأبيه في علمه ) اى علم الولد ، و : في ، متعلق ب‍ : وصف ( فبيعه ) اى الولد يكون ( كبيع الغاصب ) و
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 339 | السيد محمد الحسيني الشيرازي